- خيمه عفاف (فارسي)- حسين كريمي ص 17 :
نسخ قرآن به قرآن شك نيست كه نسخ آياتى از قرآن به آيات ديگر امرى ممكن است ، ولى اين امر فرع بر تنافى وتباين آيه ناسخ ومنسوخ است . در اين صورت آيه متأخر مى تواند ناسخ آيه متقدم باشد و هر گاه مفاد آيه متأخر نسبت به آيه متقدم خاص باشد دليل خاص قرينه بر دليل عام مى شود وآن را تخصيص مى زند ودر صورتى كه دليل عام متأخر باشد بعضى قائل به منسوخ بودن دليل خاص شده اند ولى اكثر ، حكم به تخصيص كرده اند در هر حال در اين كه دليل ناسخ بايد متأخر باشد شكى نيست . نتيجه اين مقدمه در بحث تفسيرى روشن مى شود ، زيرا بعضى از كج انديشان آيات مكى را كه مقدم مى باشند ناسخ آيه مدنى دانسته اند وخيال كرده اند آيات مكى آيه متعه را - كه مدنى است - نسخ كرده است .
............................................................
- أوائل المقالات- الشيخ المفيد ص 220 :
وصرح ابن حزيمة في الناسخ والمنسوخ أن أبا حنيفة جوزه ونسبه الامدي إلى مالك وأصحاب أبي حنيفة ، وعلى كل حال ، فالحق الحقيق بالاتباع هو عدم نسخ القرآن بغير آيات القرآن ، ومن تأمل فيما ذكروه لاثبات ذلك يجدها وجوها ظنية واستحسانية وأقصى ما فيها جواز ذلك عقلا ، وأين ذلك من إثبات الوقوع ؟ ويظهر من كلام المصنف - قدس سره - ان القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة لم يكن موجودا في زمانه من الشيعة حيث لم يذكر خلافا عن الشيعة ، وإنما نسبه إلى كثير من المتفقهة والمتكلمين ، وإنما ظهر هذا القول بينهم في العصر المتأخر حيث وقفوا على أقاويل العامة المذكورين فتبعوهم في ذلك فيكون ملحوقا بالاجماع . ز .
............................................................
- البيان في تفسير القرآن- السيد الخوئي ص 284 :
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق ( 1 ) والهدى إلى دين المصطفى ( 2 ) . النسخ في الشريعة الاسلامية : لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه * ( هامش ) * ( 1 ) للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا . ( 2 ) للامام البلاغي . ( * ) / صفحة 285 / الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها ، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه . وإنما الكلام في أن يكون شئ من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالاجماع ، أو بالعقل . وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ ، فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام : 1 - نسخ التلاوة دون الحكم : وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إن هذه الاية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الاحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام . فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الاجماع - أن الامور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن ، وانها قد نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها ، نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون ، لان نقل هذه الاية كان منحصرا به ، ولم يثبتوها في المصاحف ، فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم . 2 - نسخ التلاوة والحكم : ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة / صفحة 286 / من نسخ التلاوة في بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الاول بعينه . 3 - نسخ الحكم دون التلاوة : وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة ، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس ، والحافظ المظفر الفارسي ، وخالفهم في ذلك بعض المحققين ، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن . وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك ، وعلى وجود آيات من القرآن ناسخة لاحكام ثابتة في الشرائع السابقة ، ولاحكام ثابتة في صدر الاسلام . ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة : 1 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد . 2 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ ، ومبينة لرفعه ، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه ، وقد مثلوا لذلك بآية النجوى " سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى " . 3 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق ، ولا مبينة لرفعه ، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الاية المتأخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة . / صفحة 287 / والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عز وجل : " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 : 82 " . ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الايات الكريمة ، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الايات ، والتزموا لاجله بأن الاية المتأخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة ، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الايتين قرينة عرفية على بيان المراد من الاية الاخرى ، كالخاص بالنسبة إلى العام ، وكالمقيد بالاضافة إلى المطلق ، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها ، ومنشأ هذا قلة التدبر ، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي ، واستعماله في ذلك وإن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليه ، ولكن إطلاقه - بعد ذلك - مبني على التسامح لا محالة . مناقشة الايات المدعى نسخها : وعلى كل فلا بد لنامن الكلام في الايات التي ادعي النسخ فيها . ونذكر منها ما كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة . أما ما كان عدم النسخ فيه ظاهرا - بعد ما قدمناه - فلا نتعرض له في المقام " وسنتعرض لذلك عند تفسيرنا الايات إن شاء الله تعالى " .
............................................................
- علوم القرآن- السيد محمد باقر الحكيم ص 206 :
واضافة الى هذه المناقشة نجد السيد الخوئي ( رحمه الله ) يكاد يذهب الى أنه ليس هناك * ( هامش ) * ( 1 ) النساء : 82 . ( * ) / صفحة 207 / حكم ثابت في القرآن الكريم منسوخ بشئ من القرآن ولا بغيره . ونحن وان كنا نختلف مع استاذنا السيد الخوئي ( رحمه الله ) في بعض الجوانب التي جاءت في مناقشته هذه ، وقد نختلف معه من ثم في شمول مبدئه للايات القرآنية كلها ، ولكننا سوف نقتصر في دراستنا هذه على مناقشة بعض الايات بالطريقة التي سار عليها تقريبا . نماذج من الايات التي ادعي نسخها مع مناقشاتها : الاية الاولى : قوله تعالى : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . ان الله على كل شئ قدير ) ( 1 ) . وقد روى جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم ( 2 ) القول بانها آية منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 3 ) . فان الاية الاولى تأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب ، مع أنهم يودون من صميم قلوبهم ان يردوا المؤمنين كفارا ، والاية الثانية تأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولما كانت الاية الثانية متأخرة عن الاية الاولى كان الالتزام بنسخ آية السيف لاية سورة البقرة أمرا لا مناص منه . * ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 109 . ( 2 ) تفسير مجمع البيان 1 : 185 . ( 3 ) التوبة : 29 . ( * ) / صفحة 208 / وقد ناقش السيد الخوئي ( رحمه الله ) القول بالنسخ هذا بمناقشتين : الاولى : أنه لا يمكن القول بنسخ الاية بالاية الثانية بعد ان كان الحكم في الاية المدعى نسخها له غاية ووقت ، وهما وان كانا مذكورين فيها على سبيل الاجمال لا التعيين الا ان هذا المقدار يكفي في عدم الالتزام بالنسخ فيها ، حيث إن النسخ لا يكون في حكم المؤقت الذي يرتفع بانتهاء وقته ، وانما يكون في الحكم الذي يكون ظاهره الاستمرار والتأبيد بحسب اطلاق اللفظ دون ان يكون صريحا في ذلك ، وعلى هذا الاساس يكون دور الاية الثاني هو : بيان الوقت والغاية للحكم المذكور في الاية الاولى دون ان تكون ناسخة له .
............................................................
- تدوين القرآن- الشيخ علي الكوراني العاملي ص 37 :
والشيعة عندهم قاعدة عرض الأحاديث على القرآن من مباحث أصول الفقه عند الشيعة والسنة : مسألة تعارض الأحاديث مع القرآن ، وتعارض الأحاديث فيما بينها . . وفي كلتا المسألتين يتشدد الشيعة في ترجيح القرآن أكثر من إخوانهم السنة ، فعلماء السنة مثلا يجوزون نسخ آيات القرآن بالحديث حتى لو رواه صحابي واحد . . ولذلك صححوا موقف الخليفة أبي بكر السلبي من فاطمة الزهراء عليها السلام ، حيث صادر منها ( فدك ) التي نحلها إياها النبي صلى الله عليه وآله وكانت بيدها في حياة أبيها ، ثم منعها إرثها من أبيها صلى الله عليه وآله بدعوى أنه سمع النبي يقول ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) يقصد أن ما تركه النبي يكون صدقة بيد الدولة . . واحتجت عليه فاطمة الزهراء عليها السلام بالقرآن وقالت له كما روى النعماني المغربي في شرح الأخبار ج 3 ص 36 : يابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي . . ؟ ! لقد جئت شيئا فريا ، فقال علماء السنة إن عمل أبي بكر صحيح ، وآيات الإرث في القرآن منسوخة بالرواية التي رواها أبو بكر وحده ، ولم يروها غيره !
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 197 :
الناسخ والمنسوخ في القرآن النسخ في اللغة : النسخ لغة يأتي بمعنى الإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب ، أي أزاله . أو بمعنى النقل ، يقال : نسخت الكتاب ، أي نقلته ، كما في بعض المعاجم ( 1 ) . وهل هو مشترك بين المعنيين ؟ وحقيقة فيهما ؟ أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر ؟ أقوال ، والبحث فيه موكول إلى اللغة ، ولا يهمنا المعنى اللغوي هنا كثيرا . النسخ في الاصطلاح الشرعي : وأما اصطلاحا فقد اختلفت كلمات العلماء فيه : فقال شيخ الطائفة : إن استعمال هذه اللفظة في الشريعة على خلاف موضوع اللغة ، وإن كان بينهما تشبيها . ووجه التشبيه أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا بمنزلة المزيل لذلك الحكم * ( هامش ) * ( 1 ) راجع أقرب الموارد ومجمع البحرين . ( * ) / صفحة 198 / لأنه لولاه لكان ثابتا ( 1 ) . ولعله يريد من قوله " على خلاف موضوع اللغة " هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع ، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه . وعن الفخر الرازي : أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول . وعن الغزالي : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ( 2 ) . وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ . واجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه . وكيف كان ، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده ، وهو : رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا . وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام . نعم ، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . إمكان النسخ : ثم إن أقوى دليل على إمكان النسخ بالمعنى المذكور هو وقوعه شرعا ، وفي القرآن آيات ناسخة لأحكام ثابتة بآيات اخرى ، وآيات اخرى قد ادعي أيضا النسخ فيها ، سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل عن قريب إن شاء الله . ولكن بعض فرق اليهود قد ادعت استحالة النسخ استنادا إلى أنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد ، لأن ثبوت حكم إنما يكون عن مصلحة فيه ، فإذا نسخ فإنما ينسخ لمفسدة فيه ، فاجتمع فيه الصلاح والفساد في آن واحد . * ( هامش ) * ( 1 ) عدة الاصول : ج 2 ص 25 . ( 2 ) الفصول في الاصول : ص 232 . ( * ) / صفحة 199 / واجيب عنه بأن الحسن والقبح في الأشياء ليسا ذاتيين دائما ، بل ربما كانا بالوجوه والاعتبارات ، فيكون الشئ الواحد ذا صلاح في زمان وقبيحا وذا فساد في آخر ، وذلك مثل شرب الأدوية وأكل الأغذية الذي قد يكون فيه مصلحة في زمان ومفسدة في آخر ، وموارد النسخ من هذا القبيل . واستدل المحيلون للنسخ أيضا بأن إزالة الحكم الثابت يستلزم البداء الناشئ عن الجهل ، كما يشاهد في العباد الذين ربما يرون في بعض الأشياء مصلحة فيأمرون به ، ثم يرون أنهم اشتبهوا وأنه كان فيه مفسدة فينهون وينسخون . وأما الباري تعالى فلا يتصور فيه البداء لأنه بكل شئ عليم . واجيب بأن النسخ إذا كان من الله فليس رفعا بل دفع ، وليس بداء بل إبداء منه تعالى ، بأنه قد انقضى أمد حكم كان يظهره الله على حد الدوام لمصلحة يراها جل جلاله . هذا بالإضافة إلى وقوع النسخ في العهدين ، حسب ما جاء في بعض الكتب العلمية ( 1 ) . أقسام النسخ ومحل البحث منها : هذا وقد ذكروا للنسخ أقساما ثلاثة ، فإنه : 1 - تارة يقع على التلاوة للآيات . 2 - واخرى عليها وعلى الحكم الذي دلت عليه . 3 - وثالثة يقع على الحكم فقط ، وهذا هو المهم في بحثنا هنا . فلنذكر الآيات التي ادعي نسخها ، ونذكر ما قيل أو ما ينبغي أن يقال فيها . وقبل ذلك لا بأس بالإشارة إلى أمر مهم ، وهو أن الاستثناء أو التخصيص أو الغاية إذا حصلت فليست نسخا ، ولعل الأمر قد اشتبه على من أكثر في موارد النسخ ، حيث ذكر موارد لا تدخل تحت النسخ ، أو لعله جرى في ذلك على * ( هامش ) * ( 1 ) راجع القوانين للميرزا القمي : ج 2 باب النسخ ، وتفسير البيان للإمام الخوئي : باب النسخ . ( * )
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 200 :
اصطلاح خاص عنده غير مشهور عندنا . ولذا فنحن سوف لا نتعرض لتلك الموارد ، بل نكتفي بالتحقيق في الموارد العشرين التي ذكرها في الإتقان على أنها من موارد النسخ ، وتمييز ما يدخل في النسخ منها من غيره ، وقد نظمها السيوطي في أبيات له مراعيا في ذلك ترتيب السور القرآنية ، وهي : وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد * وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر وهاك تحرير آي لا مزيد لها * عشرين حررها الحذاق والكبر آي التوجه حيث المرء كان وأن * يوصي لأهليه عند الموت محتضر وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث * وفدية لمطيق الصوم مشتهر وحق تقواه فيما صح من أثر * وفي الحرام قتال للالى كفروا والاعتداد بحول مع وصيتها * وأن يدان حديث النفس والفكر والحلف والحبس للزاني وترك اولي * كفر وإشهادهم والصبر والنفر ومنع عقد لزان أو لزانية * وما على المصطفى في العقد محتظر ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه * كذاك قيام الليل مستطر وزيد آية الاستئذان من ملكت * وآية القسمة الفضلى لمن حضروا ( 1 ) ولتفصيل الكلام في هذه الموارد وإحقاق الحق فيها نفيا أو إثباتا نقول : آية التوجه : 1 - قوله تعالى * ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ) * ( 2 ) . قال السيوطي في الإتقان : إنها - على رأي ابن عباس - منسوخة بقوله تعالى * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * ( 3 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) الإتقان : ج 2 ص 23 . ( 2 ) البقرة : 115 . ( 3 ) البقرة : 144 . ( * ) / صفحة 201 / وعن تفسير النعماني ( 1 ) - الذي نقله المجلسي ( 2 ) ولخصه السيد علم الهدى في رسالة المحكم والمتشابه - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام بقائه بمكة ، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر عيرته اليهود وقالوا : أنت تابع لقبلتنا ، فأحزن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك منهم ، فأنزل الله عليه - وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الأمر - * ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * الآية ( 3 ) . وقال الزرقاني : إنه لا تعارض بين الآيتين حتى تكون إحداهما نسخا ، فإن معنى قوله تعالى " ولله المشرق والمغرب . . . الخ " أن الآفاق كلها لله ، وليس الله في مكان خاص منها ، وليس له جهة معينة فيها ، وإذا فله أن يأمر عباده باستقبال ما يشاء من الجهات في الصلاة ، وله أن يحولهم من جهة إلى جهة ( 4 ) . وقريب منه ما في تفسير بعض الأعاظم ، بل كلامه أتى من كلام الزرقاني ، حيث قال في تفسير قوله تعالى * ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) * الآية ( 5 ) : أما اعتراضهم فهو أن التحول عن قبلة شرعها الله سبحانه للماضين من أنبيائه إلى بيت ما كان به شئ من هذا الشرف الذاتي ما وجهه ؟ فإن كان بأمر من الله فإن الله هو الذي جعل بيت المقدس قبلة ، فكيف ينقض حكمه وينسخ ما شرعه ؟ واليهود ما كانت تعتقد النسخ . وإن كان بغير أمر الله ففيه الانحراف عن مستقيم الصراط ، والخروج من الهداية إلى الضلال ، وهو تعالى وإن لم يذكر في كلامه هذا الاعتراض إلا أن ما أجاب به يلوح ذلك . * ( هامش ) * ( 1 ) قال الشيخ النوري في خاتمة المستدرك ص 365 : إن التفسير للشيخ الجليل الأقدم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني الكاتب - إلى أن قال : - إن الكتاب في غاية الاعتبار ، وصاحبه شيخ أصحابنا الأبرار . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 93 ص 1 . ( 3 ) البقرة : 144 . ( 4 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 152 . ( 5 ) البقرة : 142 . ( * ) / صفحة 202 / وأما الجواب فهو : أن جعل بيت من البيوت كالكعبة أو بناء من الأبنية أو الأجسام كبيت المقدس أو الحجر الواقع فيه قبلة ليس لاقتضاء ذاتي منه ، يستحيل التعدي عنه ، أو عدم إجابة اقتضائه ، حتى يكون بيت المقدس في كونه قبلة لا يتغير حكمه ولا يجوز إلغاؤه ، بل جميع الأجسام والأبنية وجميع الجهات التي يمكن أن يتوجه إليها الإنسان في أنها لا تقتضي حكما ولا تستوجب تشريعا على السواء ، وكلها لله يحكم فيها ما يشاء وكيف يشاء ( 1 ) . وعليه ، فيمكن القول : إن قوله تعالى " ولله المشرق والمغرب " ليس فيه إنشاء حكم مستحب أو واجب ، بل أراد الله تعالى أن يدفع إشكالا أوردوه على تحويل القبلة ، فهو يريد أن يقول : إن جميع الأرض شرقها وغربها عنده تعالى سيان ، وله أن يأمر الناس أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ، ثم يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة ، فلا إشكال .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 202 :
ولكن يبقى في المقام سؤال هو : أنه كيف إذا يصح تمسك الأئمة ( عليهم السلام ) بقوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " على جواز الصلاة إلى غير القبلة ، وذلك كما في الرواية المروية عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال : يسجد حيث توجهت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة ، يقول " فأينما تولوا فثم وجه الله " ( 2 ) . فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الآية في مقام إنشاء الحكم ، حيث استدل بها الإمام ، فكيف يصح ما تقدم من أنها ليست في مقام إنشاء الحكم ؟ واجيب بأنه لا تنافي بين ما قلناه وبين استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية على جواز السجدة حيث توجهت ، فإن ذكره ( عليه السلام ) للآية لعله لدفع توهم المستشكل ، أي ليفهم أن جميع الجهات هي لله لا للاستدلال بها على الحكم الشرعي . إن الصلاة إذا كانت على الناقة إلى غير القبلة كانت صحيحة ، لأن النافلة يشترط فيها فقط * ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الميزان : ج 1 ص 318 . ( 2 ) تفسير البرهان للسيد البحراني : في تفسير آية 115 من سورة البقرة . ( * ) / صفحة 203 / التوجه لله ، والجهات كلها لله ، بخلاف الفريضة فإنها يجب فيها التوجه إلى الكعبة بإجماع المسلمين ، بل يستفاد وجوب ذلك من قوله تعالى : " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فإن وجوب استقبال الكعبة في الصلاة لا يتصور إلا إذا كانت الصلاة واجبة . هذا بالإضافة إلى ما ورد عن الأئمة ( عليهم السلام ) من اختصاص قوله تعالى " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " بالفريضة ، وذلك مثل ما روي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " . . . الحديث ( 1 ) . وهكذا ، فإن النتيجة تكون : أنه ليس بين الآيات تناف لتكون إحداهما ناسخة للاخرى . آية الوصية : 2 - قوله تعالى * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * ( 2 ) . قال في الإتقان : الآية منسوخة ، قيل بآية المواريث ، وقيل بحديث : ألا لا وصية لوارث ، وقيل بالإجماع ( 3 ) . ولم يعدها في تفسير النعماني من الآيات التي نقلها عن علي أنها من المنسوخات مما يدل على أنها ليست منها . وقال كمال الدين عبد الرحمن العتائقي : قالوا : نسخت الوصية للوالدين بآية المواريث ، وهي * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) * ( 4 ) - إلى أن * ( هامش ) * ( 1 ) تفسير البرهان : في تفسير آية 144 من سورة البقرة . ( 2 ) البقرة : 180 . ( 3 ) الإتقان : ج 2 ص 22 . ( 4 ) النساء : 11 . ( * ) / صفحة 204 / قال : - وفي هذا نظر ، لأن هذه الآية لا تنافي ذلك . ويؤيد ذلك ما روي عن الضحاك ، فإنه قال : من لم يوص لقرابته فقد ختم عمله بمعصية . وقال الحسن وقتادة وطاووس والعلاء بن يزيد ومسلم بن يسار : هي محكمة غير منسوخة ( 1 ) . وقال الإمام الخوئي : والحق أن الآية محكمة غير منسوخة . وقال بعض الأعاظم بعد ذكر الآية : لسان الآية لسان الوجوب ، فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع واللزوم ، ويؤيده ما في آخر الآية من قوله " حقا " فإن الحق أيضا كالكتابة يقتضي معنى اللزوم ، لكن تقييد الحق بقوله " على المتقين " مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة ، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال : حقا على المؤمنين . وكيف كان ، فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية الإرث ، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية ( 2 ) . والذي يستفاد من كلامه - ولو كان كذلك - أن النسخ غير ثابت عنده ، مضافا كما أنه قد استفاد من تقييد الحق بكونه " على المتقين " أن نظر الآية إلى الاستحباب ، وهو كذلك أيضا ، فإن الاستحباب باق ولم ينسخ جزما . ثم إن المستفاد من الفقهاء الإمامية رضوان الله عليهم هو أن الوصية للوالدين والأقربين نافذة من دون نقل إشكال من أحدهم على هذا أو نقل قول من أحد بنسخ الآية الدالة على ذلك . قال المحقق الحلي : تصح الوصية للأجنبي والوارث . وقال الشيخ محمد حسن في شرحه : بلا خلاف بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ( 3 ) .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 204 :
وأما غير الإمامية فيقول ابن رشد : إنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا وصية لوارث - إلى أن قال : - وأجمعوا كما قلنا إنها لا تجوز لوارث * ( هامش ) * ( 1 ) الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي من علماء المائة الثامنة : ص 30 . ( 2 ) تفسير الميزان : ج 1 ص 439 . ( 3 ) جواهر الكلام : ص 675 كتاب الوصية الطبع القديم . ( * ) / صفحة 205 / إذا لم تجزها الورثة ( 1 ) . وكلامهم كما تراه ناظر إلى الوارث لا الأقربين مطلقا ، بل هو يختص بالوارث إذا لم تجز الورثة ذلك . وكيف كان ، فإننا لا نرى وجها لنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين ، بعد ثبوت حكمها وتأييده بالروايات المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) بالأسانيد المعتبرة ، ونذكر منها ما رواه الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز . قال : ثم تلا هذه الآية * ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * ( 2 ) . نعم ، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا وصية لوارث ، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة للوارث فقط ، لا مطلق الأقربين . آية الصيام : 3 - قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * ( 3 ) . قال في الإتقان نقلا عن ابن عربي : إنه منسوخ بقوله تعالى * ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ) * ( 4 ) . والقول بالنسخ هنا مبني على أن التشبيه في قوله " كما كتب " تشبيه في جميع الجهات في أصل الصوم ، وفي عدده ، وفي كل مكان شرطا لصوم " الذين من * ( هامش ) * ( 1 ) بداية المجتهد لابن رشد : ج 2 ص 328 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 374 ب 15 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ، والآية 180 من سورة البقرة . ( 3 ) البقرة : 183 . ( 4 ) البقرة : 187 . ( * ) / صفحة 206 / قبلنا " ، والمعروف أنه كان من جملة شروط صحة صيامهم الإمساك عن الرفث في الليل ، فنسخ بقوله " احل لكم . . . الخ " . وأما إذا قلنا : إن التشبيه إنما هو في أصل الوجوب لا في جهات اخرى وفاقا لبعض العلماء ( 1 ) فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ في البين . نعم ، تكون الآية الثانية ناسخة للحكم الثابت بالسنة . ففي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : إن الله تعالى لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرما على هذه الامة . وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر قد حرم عليه الأكل بعد النوم ، أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعرف بمطعم بن جبير شيخا ، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة من المسلمين ، وكان ذلك في شهر رمضان ، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب ، وأبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم ، فلما أحضرت الطعام أنبهته ، فقال لها : استعمليها أنت ، فإني قد نمت وحرم علي ، وطوى ليلته وأصبح صائما ، فغدا إلى الخندق فجعل يحفر مع الناس ، فغشي عليه ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن حاله فأخبره ، وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم ، فسئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك فانزل عليه : " احل لكم ليلة الصيام الرفث - إلى قوله تعالى : - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " فنسخت الآية ما تقدمها . والمراد من قوله ( عليه السلام ) " نسخت الآية ما تقدمها " أنها نسخت ما ثبت من الحكمين ، وهما حرمة الرفث في الليل ، وحرمة أكل الطعام والشراب إذا نام قبل أن يفطر ، كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) " لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل والنهار " . فالآية نسخت الحكمين اللذين ثبتا بالسنة ، لا أ نها نسخت ما يستفاد من قوله تعالى " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين * ( هامش ) * ( 1 ) كالإمام الخوئي في تفسير البيان : ص 206 ، والزرقاني في مناهل العرفان : ج 2 ص 155 . ( * )
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 207 :
من قبلكم " لأنها تدل على وجوب أصل الصوم على هذه كالتي قبلها ، وهو ثابت لم ينسخ . وأما الحكمان المتقدمان فهما مستفادان من الأخبار كالرواية المتقدمة ، وكالذي ذكره الجصاص حول الآية ، حيث قال : إنه كان من حين يصلي العتمة يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القابلة ، رواه عطية عن ابن عباس . وعن معاذ : أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم ، وكذلك ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد ، قالوا : ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام ، فأصبح صائما ، وأجهده الصوم - إلى أن قال : - ونسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم . آية كفارة الصوم : 4 - قوله تعالى * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ) * ( 1 ) . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة بقوله * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * ( 2 ) . وقيل : محكمة . وقال العتائقي : هذه الآية نصفها منسوخ ونصفها محكم ، وكان الرجل إذا شاء صام ، وإذا شاء أفطر وأطعم مسكينا ، ثم قال تعالى " فمن تطوع خيرا " فأطعم مسيكنا " فهو خير له " ، فنسخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه . وقال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين ، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ، ثم نسخ بقوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . ويقول البعض : إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت الآية " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " كان من شاء منا صام ، ومن شاء أن * ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 184 . ( 2 ) البقرة : 185 . ( * ) / صفحة 208 / يفتدي فعل ، حتى نسختها الآية بعدها ( 1 ) . ثم لا يخفى أن النسخ مبني على أن يكون المراد من قوله تعالى " يطيقونه " هو يسعونه ويقوون عليه ، كما في مجمع البيان ، حيث قال : يقال : طاق الشئ يطوقه ، وأطاق إطاقة إذا قوي عليه . وكذا قال غيره ( 2 ) . وأما إذا كان المراد منه ما قاله بعض المحققين ( 3 ) من أن معنى " يطيقون الصوم " أن الصوم على قدر طاقتهم ، بأن يكونوا قادرين عليه لكن مع الشدة والحرج ، فلا نسخ ، لبقاء الحكم بالتخيير على من كان الصوم عليه حرجيا كالشيخ والشيخة ، فيجوز لهم : إما الفدية ، وإما الصوم ، لكن الصوم خير لهم . " وأن تصوموا خير لكم " . ثم نقل عن تفسير المنار نقلا عن شيخه : أنه لا تقول العرب أطاق الشئ إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة . وفي تفسير الجلالين مثل لقوله تعالى " يطيقونه " بالشيخ والمريض لكنه قدر كلمة " لا " . وكيف كان ، فإن التأمل في الآيتين يعطي أن المراد من قوله تعالى " وعلى الذين . . . الخ " غير ما يراد من قوله تعالى قبلها " كتب عليكم الصيام - إلى قوله : - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر " . والحقيقة أن المستفاد هاهنا أحكام ثلاثة : وجوب أصل الصوم ، وخروج المسافر والمريض عن العموم ، ووجوب القضاء عليهما في أيام اخر . وهذا الأخير هو حكم الذين يكون الصوم عليهم حرجيا ، وكان على قدر طاقتهم لا دونها . والذي يسهل الأمر هو ورود أخبار كثيرة دالة على أن المراد من هؤلاء الشيخ الكبير وذو العطاش ، وذلك مثل ما رواه السيد البحراني في تفسيره البرهان ، بسنده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ( عليه السلام ) : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش . * ( هامش ) * ( 1 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 155 . ( 2 ) راجع أقرب الموارد : مادة " طوق " . ( 3 ) هو الإمام الخوئي في تفسير البيان : ص 208 . ( * ) / صفحة 209 / ومثل ما روي عن علي ( عليه السلام ) : أنه تأول قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه " على الشيخ الكبير ( 1 ) . وما روي عن ابن عباس أنه قال : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ( 2 ) . والحاصل : أن المراد من قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه " من كان في الصوم عليه حرج ومشقة ، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة ، إما بإفادة اللفظ له وضعا ، أو بتقدير كلمة " لا " في الجملة . وعلى التقديرين فالمراد منه هو الشيخ والشيخة وأمثالهما ممن يكون في الصوم عليه حرج ومشقة . وهذا الحكم قد بقي في الشريعة ، ولم ينسخ كما يظهر لمن راجع الكتب الفقهية . المورد الخامس : قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) * ( 3 ) . قال في الإتقان : قيل : إنه منسوخ بقوله تعالى * ( فاتقوا الله ما استطعتم ) * الآية ( 4 ) .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 209 :
وقال العتائقي في جملة ما قال : فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما حق تقاته ؟ فقال : أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر . قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ ( و ) نسخها قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " ( 5 ) . وعدها في تفسير النعماني مما رواه عن علي ( عليه السلام ) من المنسوخات . ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، كالشيخ الزرقاني ، حيث قال في مناهل العرفان ما حاصله : إنها غير منسوخة ، فإن معنى تقوى الله حق تقاته هو الإتيان بما يستطيعه المكلفون ، دون ما خرج عن استطاعتهم ، وعلى هذا * ( هامش ) * ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص : ج 1 ص 221 . ( 2 ) تفسير الجلالين : في تفسير الآية . ( 3 ) آل عمران : 102 . ( 4 ) التغابن : 16 . ( 5 ) راجع الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي . ( * ) / صفحة 210 / فلا تعارض بين الآيتين ، بل تكون إحداهما مفسرة للاخرى ، فلا نسخ . ولكن الذي يبدو لنا هو أن المستفاد من قوله " حق تقاته " أمر أعظم وأشد مما يستفاد من قوله تعالى " ما استطعتم " ، وكأن الآية الاولى تدل على أنه يجب تحصيل ما أراده الله تعالى وأحبه ، وترك ما نهى عنه وأبغضه بأي وجه أمكن وبأي طريق ، فلابد من أن يتحرز المكلف من النسيان والغفلة ، ولو بالاحتياطات الشاقة التي تمنع ذلك ، ومعلوم أن هذا أمر صعب جدا . وأما الآية " ما استطعتم " فهي تخفف ذلك ، وتقول : إننا الآن نطلب منكم قدر وسعكم ، أي بمقدار الوسع العرفي لا العقلي ، فحينئذ يكون بين الآيتين تعارض ، فلابد من القول بالنسخ . وهذا المعنى هو الذي يظهر من كل مورد وقع فيه نظير هذا التعبير ، كقوله تعالى * ( ما قدروا الله حق قدره ) * ( 1 ) ، وقوله سبحانه * ( فما رعوها حق رعايتها ) * ( 2 ) . وكقول الإمام ( عليه السلام ) لمعاوية بن وهب : يا معاوية ، ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل نعمته ثم لا يعرف الله حق معرفته ( 3 ) . ومن المعلوم أن معاوية بن وهب - مع جلالته وعظم شأنه - لم يكن يفقد المعرفة المتعارفة بالله عز وجل ، وإنما استحق العتاب منه ( عليه السلام ) بسبب عدم وصوله إلى حق المعرفة التي ترتفع عن مستوى المعرفة المتعارفة . إذا ، فيستفاد من كلمة " حق تقاته " درجة من التقوى تزيد على الدرجة التي تستفاد من قوله " ما استطعتم " . فتكون هذه ناسخة لتلك . هذا بالإضافة إلى أنه قد روي عدد من الروايات الدالة على النسخ في هذه الآية عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ، ونحن نذكر على سبيل المثال : * ( هامش ) * ( 1 ) الزمر : 67 . ( 2 ) الحديد : 27 . ( 3 ) سفينة البحار : مادة " عرف " . وفيها : أن معاوية بن وهب سأل الإمام ( عليه السلام ) وقال : ما تقول : يابن رسول الله في الخبر الذي روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رأى ربه على أي صورة يراه - إلى أن قال : - فتبسم ( عليه السلام ) فقال : ما أقبح بالرجل . . . الخ ، ثم قال : إن محمدا لم ير الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان . ( * ) / صفحة 211 / 1 - ما رواه السيد هاشم البحراني بسند صحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " اتقوا الله حق تقاته " قال : يطاع ولا يعصى ، ويذكر ولا ينسى ، ويشكر ولا يكفر ( 1 ) . 2 - ما رواه أيضا في حديث آخر أنه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الله " منسوخة ، قلت : وما نسخها ؟ قال : قول الله " اتقوا الله ما استطعتم " . إلى غير ذلك من الروايات الدالة على النسخ عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . 3 - وفي تفسير الجلالين قال في بيان الآية : بأن يطاع ولا يعصى ، ويشكر فلا يكفر ، ويذكر ولا ينسى ، فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن يقوى على هذا ؟ فنسخ بقوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " . المورد السادس : قوله تعالى : * ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) * ( 2 ) . قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى * ( وقاتلوا المشركين كافة ) * ( 3 ) . وقال العتائقي : إنها منسوخة بقوله * ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ( 4 ) . وعبر الزرقاني في المناهل عن ذلك بلفظ " قيل " . ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ فيها ، وأنها من المحكمات ، ولم يعدها النعماني من المنسوخ المنقول عن علي . وعدم النسخ محكي عن عطاء ( 5 ) ، وبه قال الزرقاني في المناهل ، والإمام الخوئي في تفسير البيان . وقال الطبرسي بعد نقله النسخ عن قتادة وغيره : إن تحريم القتال في أشهر الحرم وعند المسجد الحرام باق عندنا على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة ، * ( هامش ) * ( 1 ) تفسير البرهان : ج 1 ص 304 . ( 2 ) البقرة : 217 . ( 3 ) التوبة : 36 . ( 4 ) التوبة : 5 ( 5 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 156 . ( * ) / صفحة 212 /
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 213 :
المورد السابع : قوله تعالى * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) * ( 2 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 898 كتاب الجهاد . ( 2 ) البقرة : 240 . ( * ) / صفحة 214 / ذكر في الإتقان : أنها منسوخة بآيتين ف " متاعا إلى الحول " منسوخ بآية * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * ( 1 ) . والوصية منسوخة بقوله * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * ( 2 ) . وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون إلي من هذه ، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب ولا أتزوج سنة ، فأنزل الله تعالى في الإسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . . الخ " . وممن قال بالنسخ هنا العتأئكي قاه : وليس في كتاب الله آية`تقدم ناسخهئ عaى منسوخها في النظم إلا هًه الآية وكذا çلشيخ الطبرسي في مجمع البيان ، وـال : اتف العلماء ع،ى أن هذه اهآية منسوخة . وقال الزرقاني في مناهل العQـان : وئلMق هâ القول بالنسخ ، وعليه جمهور العلماء!. ثم قال : إن البعض يقول :$إن الئية محكمة ، ولا منافاة بينها وبين الثانية ، لپن الاولى خاصة فيما إذا _ان ¥ناك وصية للزوج‰ ˆPلك ولم تخرج ومم تتزوج ، أما الثانية فف بïان العخة والمدة اaتي يجہ عليها أن تمكثها ، وهما مقامان مختلفان . والذي يبدî لنا هو أن(gا يظهر من الآيتين موافق aما نقله الزرقاني عن ةعض ، من أنهما`تعئمôان لحكمين مختلفين ، اéأول : بيان وظيفء إلأسواج بالdسبة لزوجاتهم بأن يوصوا لهن$. والثاني : بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة(إلى *`( هامش ) ھ ( `) البقرة : r34 . ( 2 ( النساء : 12 . ( * ) / صفحة 215 / العدة ، وأ نه يجب عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، âلا$آنافي بين هذين الحكَين ،!فلا`وجه(للنسخ . وءكننا مز ذلك نجد أن الطبظسي د نق، ابفاق امعéماء على أن ئية اموصية منسوخب بآية التربص ، والزرقاني نقل اتفاق جمهور العلماء على ذلك / وôجد أيضا عدة روديات تدل على وق¦ع النسخ في الآيتين ، ونحن نذكر على سبيل المثال : 1 - ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) . 2 - ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال : منسوخة ، نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث . 3 - عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم اخرجت بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها ( 1 ) . إذا ، فالنسخ ثابت بالإجماع والأخبار ، ولعل ثبوته ووضوحه هو الموجب لعدم ذكر الإمام الخوئي لهذه الآية في جملة المنسوخات ، وذلك لأنه قال في أول البحث : نحن نذكر الآيات التي كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة . وكيف كان ، فإن النسخ ثابت ، ولم يخالف فيه أحد ظاهرا إلا الشافعي على ما في تفسير الجلالين ، وقال السيوطي فيه : السكنى ثابتة عند الشافعي ولم تنسخ . * ( هامش ) * ( 1 ) تظسير الةرهان : ج 1 ص 232 . ( * ) / صفحة"216 /
.*..................®../........*.....n................./..
- بحوث في تاريژ القٌآن- السيد مير محمدي زرندي ص 216 :
المورد الثامن : قوله تعالى * ( إن تبحئأ(ما حي أنفQ×م أو تخفوه يحاسبكم به اللç ) *0( 3 ) . قال ص الإتقان$: إنها çنسوخة بوله طعده * ( لا$يكلف اٌله نفسا إلا وسقها ) * ( 2 ) . وقاe اéعتائقي > فشق نذولها b إن تبدوا . .$. الآية !عليهم ، ةم نسخ ذ،ك بقوله : " لا يكلف الله نفسç إلا"وسعها " ، والمنسوخ ـوءه : " أو تخفوه " . ولكن لم يعد تفسير النعماني هذه الآية من المنسئخات فيما نقله ْن غلي ،0وكذلك إن دلإمام الخوئي لم يتعرض لها ،"وكأنه لا ي‘اها من الآيات المنسوخة .(وقال في ëناهل العرفان : والذي يظهر!لوا أن الآية الثاôية مخصصة للاولى ، ِليست ناسخة ، ]كان مضموهها : أن الله تْالى كلف عبادُ بما يسٹطيعون ممç أبدوا في أنفسهم أو`أخفوا ، لا تزال هذه الإفادة باية ، وهذا لا يعارض الآية الثانية ، حتى يكون ثمة نسخ . وفي!مخمع البان للـبرس قال 8 قاé قو£ : إن0هذه الآية منسوخة بقوàه : " لا يكلف اللي نفسا إلا وسعه× " ورووا في ذلك خبرا ضعيكا ، وهذا لا يصح ، لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز ، فكيف ينسخ ؟ وإنما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات . وغير ذلك مما هو مستور عنا - إلى أن قال : - فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية مبينة للاولى ، وإزالة توهم من صرف ذلك إلى غير وجهه ، وظن أن ما يخطر بالبال أن تتحدث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف فإن الله يؤاخذ به ، والأمر بخلاف ذلك . ولكن الظاهر لنا من الآية الشريفة هو أن معناها : أن ما في أنفسنا من السوء سواء ابدي أو اخفي مما يحاسب الله به فله تعالى أن يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا . ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الأخبار الكثيرة من المؤاخذة على النية ، وهي كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال : * ( هامش ) * ( 1 ) البقرة : 284 . ( 2 ) البقرة : 286 . ( * ) / صفحة 217 / 1 - ما رواه الشيخ الكليني ( رحمه الله ) عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نية المؤمن خير من عمله ، ونية الكافر شر من عمله ( 1 ) . والحديث دال على أن الكافر يؤخذ بنيته أشد مما يؤخذ بعمله . 2 - ما رواه أيضا عن أبي هاشم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت كي الدنيا أن éو ئلدوا فينا أô يعصوا اللل أبدا . . . الخ!( 2 ) . ورواه مثله اهبرقي`في المحاسن والصدوق في العلل . وفي قبال هذه الأخبار أخبار دالة$على العفو ع¤ النية مطمقا أو عن النية إذا كاىت من المؤâى فقط ، فمن ذلك : 1 -ما سواه الةر العاملي عن زرارة عن أحدهما ( عليهcا السل×م ) قال : إن`الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته : أن من هc بحسنة فلم يعملها كتبت ٌه حسنة ، ومن!هم بحسنة وعملها كتبت له0عشرا ، ومن eم بأيئة ولم يعملها لم$يدتب عليه ، ومن هم بها وعملها كتتت عليه سيئة ( 3 ) . 2 - ما رواه أيضا عن أت بصير عن أبي$عبد الله ( عليه الغ،ال ) قال : إن المئمؤ ليهم بالحسنة!ولا يعمل بها`فتكتب له حسنة © وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات ، نإن المؤمن ليهم باهسيئة أن يعملها فلا يعملها ظل× تكتب عليه ( 4 ) . الأخباظ متعارضة كما êرى ، فلابد من الجمع بينها ± وقد تعرض علماء الاصول في مبحث التجري إلى طرق الجمع بينها ، فراجع . ولكن لا تفوتنا هنا الإشئرة0إلى شئ وهو : أن المرêكز في أذهان المسلمين جميعا - حتى صغارهم ونسائهم - هو أن دلنية ه× يؤاخذ أحد بها ، وهو يؤيد القول بالعفو . وتكون النتيجة بعد كل ذلك هي ; أنه ليس المراد من قوله " أو تخفوه " ما يعرض للأنفس من الخواطر القهرية الخارجة عن الاختيار والوسع ، حتى ينسخ * ( هامش ) * ( 1 و 2 ) الكافي : ج 2 ص 84 باب النية ح 2 و 5 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 36 ب 6 من أبواب مقدمات العبادات ح 6 و 7 . ( * ) / صفحة 218 / بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( 1 ) بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية ، وهي معفو عنها من المؤمن . المورد التاسع : قوله تعالى * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا ) * ( 2 ) . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها . وقال العتائقي : نسخها * ( واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * ( 3 ) . وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال : وقيل : إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق ( 4 ) .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 221 :
المورد العاشر : قوله تعالى * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أسبعح منكم فإن شهدوا فأمسںوهن في البيîت حتى ïتو]الن الموت أو جعل الله لهن سبيلا ) * 1 ) . قال ف الإتقان : إنهأ منسوخة بآية النور * ( الزانية والزاني0فاجلNنا كل واحد مàهما(مائé حلدة + * ( 2 ! ® وقاà العتائقي - بطد(ذكر الآية : - قال ( عليه السلاâ ( : " لهن سطيل$الثيب بالثيب الرجم ، والبكر بالبكر Lلد مائة ! وتغريب عام "`فالآية منسوخة`باهسنة . وقال اéسيد عبد المه شHر0]ي تفسيءه - بعد ذكذه للآية : كان ذلك0عقوبتهن في أول الإ×éام ، فنسخ بالحد . وكذا!قال الشيخ الXبرسي في(تفسير مجمع البيان . وفي تفسير الُعماني عن علي ((عليُ السلام ) : إن اللي ٹبارك وتْالى بعث سسوم الله ( صلى الله عليه fآله © بالرأفظ والرحمة ، فكان من ءأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أوé نبوته عن عاداتهم ، حٹى استحكم الإسلام0في قلوبهم ، وحلت الشريعة في صدورهم$، فكان * ( هإمش ) * ( 1 ) النساء : 15 . ( 2 )!النور : 2 . ("* ) / صفحة 222 /$من شريعتهc في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت ، واقيم بأودها حتى يأتيها الموت . وإذا`زنى الرجل نفوه عô مجالسهâ وشتموه وآذوه وعيسوه ، ولم يكوôوه يعرفون غير هذا . قال الله تعالى في أول!الإسلçم * ( واءلاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فGستشهدوا عليهن أربعة منفم فإن ذهدوا فأ£“كوهن في البيوت حخى يتوفاهن الموت أو يجعل إلله لهن َبيلا * واللذان يأتيGنها منكم فآذوهما فإن"تاہا وأصلحا فأعرضوا عنهمئ إن çلله كأن آوابا رحيما ) * ( 1 )"
...............................>..................&........*
- بفfث ي تاريد القرآن- الأيد ميص محمدي زرندي ص 224 :
اءمورد الحادي قشر : قوله تعالى ھ ( يا أيها الہين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الَوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * ((4 ) . قال في الإتقدن :(" أو ئخرGن$من غيظےم " موسوخ بوله * ( وأضهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 5 ) . * h هامش ) * ( 5 ) تفسير اهعياشي : ى 0 ص 227 . ( 2 ) تحسير إلجلالين : فى بفسير الآية . ( 7 ) أحكام الـرآن للLصاص : ج 3"ص 41 . ( 4!) المائدة : 106 . ( 5 9 الطماق : 2 .0( *$) / صفحث 225 / وقال الزرقأني - بعد ذكر الآية - :!إنها منسوخI بقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " أم قال : وقيل : إàه لا نسخ ( 1 ) . وعن زيد بن أس±م ومالك"نالشافعي وأبي حنيفة :$أنها منسوخة ، وآنه لا يجوز شهادة$كافص بحال ( 2 ) . ونجد في قبال هؤلاإ من يقول بعدم الôسخ ، وأن امحكم الذي تضمنته اaآية مستمر إلى الآن ، لكنهم خصوه بالسفر ، وبcا إPإ لم"يكن £سلم يوصى إليه"، وهو مذهب الإمامية بأجمعهâ ، كما وأن السيد شèص قال كي قوaه خعالى " من غيءكم0" : من إهل الذمة ، ولا تسمع شهادتهم إلا في هًه القضية . وكاa الإمإم الخوئي في كتابه " Gلبيان!" : إن الآية محكâة$، وذهب إليه اéشيعة الإمامية ، وإaيه!ذُب جمع من$الصحابة(. وفي تفسير النعماني`لم!يعد ُذه الâية!من المنسوخات المنقولة عن0علي . والذي يظهر لنا أن الآيء حيث0وقعت ى سورة المائدة وهï آخٌ سورة نزلت عçى النبي ( صلى الپه عليه وآله ) - فإنها وكذلك ×ائر آيات “ورة المائدة لم تتعرض للنسد بما ورد(في غيرها من السور ، ويدل على`ذلك ما رواه ‡لعياشي : 1 - عن زرارة عن أبي جعفء ( عليه الزلدث ) قال : قال علي بن أبي طالب صلوات çلله عليه : نزلت المائدة قبل أن يقبق النبé ( صلى الله قليه وآله ! بشهرين أو ثٌاثة ( 3 ) . 2 - وعن عسى بن عبد الله عن أèيç ڑô جده عن علي$( عليه السهدم ) ، قال ؛ كان ‡لكرآن ينسخ بعضه بعضا ، وإهما كان يؤخذ م¤ أمر رسول الله ( صلى اللن عليه وآله ) بآخره ، ف×ان من آخر ما نزل عليه سâرة المائدة ، نسخت ما قبلها ¥ وàم ينسخيا شئ ( 4 ) . وروى أبو بكر الجصاص عن ضمرة بن جندب وعطية بن قيس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها ( 5 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 161 . ( 2 ) تفسير البيان : ص 240 . ( 3 و 4 ) تفسير العياشي : ج 1 أول سورة المائدة . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص : ج 4 ص 161 . ( * ) / صفحة 226 / وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال : في المائدة ثماني عشرة فريضة ، وليس فيها منسوخ ( 1 ) . هذا بالإضافة إلى ما ورد في أخبار الفريقين في تفسير الآية الكاشف عن بقاء الحكم واستمراره وإن كانت هذه الأخبار مختلفة المضمون ، ففي بعضها : قال ( عليه السلام ) : قوله " أو آخران من غيركم " هما كافران . وفي بعضها الآخر : هما من أهل الكتاب . وفي بعض ثالث : فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 2 ) . وغير ذلك من القيود الواردة في كتب التفسير ، ونحن نذكر بعضها شرحا للقصة التي كانت سببا لنزول الآية على ما قالوا .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد ميہ محمخي زرندي ص 228 :
الأورد الثاني طشر * قوaç"تع×لى * ( mا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن`منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ƒلفا من الPين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) * !2 ) n قئل في الإتقان : حنها منسئخة بالآية بعحها * ( الآن خفف ألله عهكأ وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلجâا مإئتين وإن يكن c¤كم ألف يغلبوا ألفين!بإذن الله ودلله مع الصابرين ) * ( 3 ) . وقال0في تفسير الجلالmà - فه تفسير الآية الçولى -(: ثم نسخ لما كثروا ہقوله " Gلآن * . . الخ " . وقال أٌعتائقي - بعد ذكس الآية - : نSخ ذلك بقوله " الآن . . . الخ " . وقال الزرقاني : إنها منسوخث بقوله!سبحا¤ه "`الآن . . . الخ " . fوجه النسخ : * ( هئمش ) * ( 1 ) ريدض الâزائل : شرااط الشهود . ( 2 ) الأنفال : 65 . ( 3 ) الأنفال(: 66 . ( * ) / صفح‰ 229 / أى الآحة الاâلى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الوادد للاثنين ، وهما حكcان متع×صضان ، فتكون الثانية ناسخة للاولى .$وفي تـسير G،نعم‡ني`عن0علي ( عليه ال“àام ) : إن الله تعأءى فرض اàقتال على الامة ، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل Zشرة من المشركيà ± فقال ; " إه يكن منكم . . . الخ0" ، êم نسخها سبحانه فقال :$" الâن خف الله عنكم ôعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن . . . " الآية ، فنسخ بهذه الآية ما قبلها ، فصار من ف‘ض ألمؤمنين في الحءب ، اذا كانت عدة المTركين ثكثر من ءجàين لرجل لم يكن فارا من`الزحف / وقال الطبرسي في تفسير مجمع اٌبيان صي معنى الآéة : والâعتبر في الàاسخ والcنسوخ بالنزول دون التلاوة . وقال الحسن : إن اءتغليظ على0أهل بدر ،(ثم جاءت الرخصة`. وàجد في قبال هؤلاء من يقول بعدc النسخ ،(وقد حكال الزرقاني بقوله : ل× تعارض بين الآهتين ولا نسخ ، لأن ألث×نية لم ترفع الحكم الأِل ، بل هي!مخففة على معنî أن(المجاهد إن قدر على قتال العشرة فله امخيار رخصث م¦ الله له بعد أن اغتر المرإمون ، وقد كان واجبا تعيينmا . وقاa الإمام الخوئي : ¦الحق أنe لا نسخ ـي حكم الآية . و^ال في وجهه ما حارله z إن ئل¤سخ يتوف0على إثبات çلفصل بين الآيآيو نزولا ± وإثبات أن اaآية الثاهية نزلت بعد مجئ زمGن العcل بالاولى ، وٌا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك ، eذا بالإضافة إلى أن سياق الآيتين أصدخ شاهد على أنهما نزلتا مرة واحدة . ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي ، ومن الممتنع ƒن يقال : إن الضعف طرأ تلى المؤمنين بعد قوتهم ، فإنه خلاف الواقع ، فإؤ دلمسلمين صاروا أقوïاء يوما فيوما ( 1 ) . كا ت تلك بعض الكلَات حول الآية . والذي يحهص لنخ هو أن الآية منسوخة بقوله"تعالى " الآن n". ."" الآية . وبيان ذلك : أن اéمستفاد من امآية هو أنه يجب على *(( هامش$)!* ( 1 ) تفسيQ ‡لبيان : ص 249 . ( ھ ) / صفحة 230 / النتي تحرmض المؤمنين!ْلى الضتال ، وترغيبهم في$البهاد ، بذكر الثواب عليه ، وذكر ما وعدهم الله مô الظفر ، وغير ذلك مما يشجع المؤمن عàى الجهاد . كما ويستفاد من¥إ أنى يجب على$المؤمنين قتال الكفار إذا كان عددهم عشر عدا الكفار ، وأن عليهë أن يثبتوا في الحرہ ولا يفروا ، ثم خفف الله تعالى ڑليهم ، فأوجب عليهم القتاه إذا ×ان عدد الںفار ضطف عدد المؤمنين ، فلو زاد الكفار على ذلك لم éجب علي إلمؤمنين المقاوëة ويجوز الفرار .
......*....................................................
- بحوث في تاريخ القرâà- اàسéد مïر محمدي زرندي ص"231 :
الَورد الثالث عشر : قوله تعالى * ( انفروا خفافا0وثقا،ا"وجاهدِا بأموآلكم وأنفسكم في سبيل الله ) * ( 3 ) . قال كي الإتقGن : إنها منسوخة بآيات إلعذر ، وهن قوله * ( ،يس على الأعمى حرب ) * ( 4 ) ، وقولن * ( ليس على الضعفاء ) * اéآيتين ( 5 ، وقوله تعالى * * وما كان * ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الميزان : ج 9 ص 124 . , 2 ) راجع جواهر الكaام$: كتاب الجهاد باب عدَ جواز الفرار . ( 3 i التوبé > 41 . ( 4 i النور : 61 ، الفتح : 7 . ( 5 ) اٌتوبة : 91 و 92 > * ) o صفحة 232 / المؤمdون لينكروا كافة ) * ( 1 ) . وقال اaعتائقي : نسخ ذلك بقوله * ( وما كان المؤلنون لىنفروا فاة ) * çلآية ، وبقوله تعالى * ( يا أحهد الذين آمنوا خًوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا Lëيعا ) * ( " ) . وقال ألشيخ الزرقاني : إنها جسخت`بآيات العذر . وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : " وما كان المؤمنون " 3 ) . ونجد في قبçل$هؤلاء$من قاà بعدم النسخ . ومنهم اéإ£اë الدوئ ل حيث قال فm جملة كلام له : إن`قوءe تعالى$: : ( وما كان المؤمنون لينفروا"كافة ) * ةؤفسه دلéم على عدم النسخ ، فإنه دل ْلى أن النفر لَ يكن واؤبا على جميع المسلمين من بداية اٌأمر فكيف يكfن ناسخا ٌلآية المذكورة ؟ وي!تفزير النعماني لم يعد هذه الأية في جملة ما نقله عن علي من الآيئت`المنسوخة .
....n.*....®.......................................n......n *)0بحوث في تاريخ القرآن- السيد مىQ0محمدي زرندي ص 234 :
اcمورد الرابع عشر : قوله(Jعالى * ( امزاهي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زأن أو مشرك وحرم ذلك#على اممؤمنين ) * ( 3 ) n قال في الإتقان : قوله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية . .0. الخ " منسوخ بقوله * ( وأنكحوا الأياçى ëنںم ) * ( 4 ) . وقدل العتائقي : إن الآية نسخت بقوéه * ( وأؤكحوا الأيامى مôكم والصالحين من عبااكم وإمائكم ) * . ثم قال : وفيه نرر . fضال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله " وأنكحوG . . . الخ b لأى الآية خبر بمعنى اàنهي(( 5 ) . ونقل الجصاص عن سعيد بن$المسيب"أنها منسوخة بالآية بعدها ، وكان يقال z هي من أيامى المسلمين ( 6 ) . * ( هام”$) * ¨ 1 ) الكافي : ج 1 ص 378 Hاب(ما يجب على الناأ عنك مضي الEمام ح 1 . ( 2 ) تفسير البرهان : خ 2 ص 172 ® ( 3 ) النور : 3 . ( 4 ) النور : 32 . ( 5 ) مناهل العرفان :`ج 2 ص 162 . ("6 i أحكام اéقرآن للجصاص : ج 5 ص 107 . ( * ) . صفحة 235 / وفي قبال هؤلاء مô يقول بعدم النسخ ، فمنهم : 1 = اéإمام الخوئي ¥ حيث قال في ج£لة كaأم له : إd الآية غحر منسوخة ، فإن النسخ ]يها يتوقف على أن يكون المراد £ن لفظ النكاح"هو التزويج ، ولا دلmل يأبت ذلك . علج أن ذلك يستلزم ×لقول بDباحة(نكاح المسلم الزاني المشركة ، وبإبئحة نكاح المشركب اeلَلمة الزانية`، وهذا مناف لظاهر الكتاب إلعزïز ،$ولما ثتJ من سيرة المسلمين . والظاهq أن المراا من النقاح ال¦طي .!. . الخ ( 1 ) . 2 - ما ْن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحخى الروايتيà زن ابن عباس ،(فيكون نظير قوهه " الخبيثات للخبيثين " في أنه خرب َخرج الأغلب الCعم ( 2 ) . ِكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين : الأول : في حرمة زواج الزاني من المؤمنçت ، وحسâة زواج الزانيأت من المؤمنين . وإنcا يتزوج الزاني الزانية وبالعكأ . الثاني : في جواز زواج المسلم(من المشركة ، ودلمسلمة من المشرك . أما الأول فقد يقال : إن الآية$قد ن×خت بقوله تعالى * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * aعموم الأيامى للزاني والزGنية ، فيجِز إنكاجهما ، لدخولهç في0َوضوع الأمر .!واجيب بأن آة إنكاح الأيامى تعم الٍنإة`وغيرهم$£ وتلك الآهة ج‡صة بالزن‡ة ، وألخاص لا ينسخ باaع×م ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علَ الاصول من تقدم التخصيص على النسخ ، لكثرة التخصيص îقéة ئلنرخ / هذا بالإضGفة إلى أن الأخبار د دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما . غاية الأمر : أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا اقيم عليهما الحد ، وهذا من تقييد الآية بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال :
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 238 :
المورد الخامس عشر : قوله تعالى * ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) * ( 1 ) . قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى * ( إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) * ( 2 ) . وقال العتائقي : إن قوله " لا يحل . . . الخ " نسخ بقوله تعالى " إنا أحللنا . . . الخ " . وهي من أعجب المنسوخ ، لأنها بعد الناسخة . وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله تعالى " إنا أحللنا . . . الخ " . ثم قال : واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الاولى ، وهي كذلك على ترتيب النزول ، وإن كانت في المصحف متقدمة عن الاولى . وقال الشيخ المقداد السيوري : إنها منسوخة بقوله تعالى " إنا أحللنا . . . الخ " وهو فتوى أصحابنا ( 3 ) . وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فإنهم إما صرحوا بعدم النسخ ، أو فسروا الآية من دون إشارة إلى أنها منسوخة ، أو أنهم نسبوا النسخ إلى " القيل " مما يدل على أنهم هم لا يقولون به
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 240 :
المورد السادس عشر : قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل * ( هامش ) * ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 387 باب ما أحل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) من النساء ح 1 . ( 2 ) تفسير الصافي : في تفسير الآية . ( 3 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 163 . ( * ) / صفحة 241 / لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ) * ( 1 ) . وقوله تعالى * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) * ( 2 ) . قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى * ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) * ( 3 ) . وقال في الإتقان : إن قوله تعالى " وإن فاتكم شئ " قيل : إنه نسخ بآية السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم . وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها الشرعية . وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا . والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين . وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي : 1 - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . 2 - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور . * ( هامش ) * ( 1 ) الممتحنة : 10 . ( 2 ) الممتحنة : 11 . ( 3 ) التوبة : 1 . ( * ) / صفحة 242 / 3 - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار . 4 - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ، لأن الإسلام أبانهن منهم . 5 - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار . 6 - ما ذكره الله تعالى بقوله " وإن فاتكم شئ " أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن " من أزواجكم " المهاجرات " إلى الكفار فعاقبتم " أي أصبتم عقبى ، يعني غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " من المهر .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 244 :
المورد السابع عشر : قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) * ( 3 ) . قال في الإتقان : الآية منسوخة بالآية بعدها * ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ) * ( 4 ) . وقال العتائقي : إن المجادلة مدنية ، فيها من المنسوخ آية " يا أيها الذين آمنوا . . . الخ " بقوله " أأشفقتم أن تقدموا . . . الخ " . كذا قال ابن شهرآشوب ( 5 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) التهذيب : ج 6 ص 313 باب 92 من أبواب كتاب المزار ح 72 . ( 2 ) راجع تفسير البرهان : ج 4 ص 325 في تفسير الآية . ( 3 ) المجادلة : 11 . ( 4 ) المجادلة : 12 . ( 5 ) متشابهات القرآن : ج 2 ص 228 . ( * ) / صفحة 245 / وقال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية : قوله " ذلك خير لكم وأطهر " تتطهرون بذلك لمناجاته ( صلى الله عليه وآله ) ، كما تقدم الطهارة على الصلاة - إلى أن قال : - وقوله " أأشفقتم . . . الخ " قال سبحانه ناسخا للحكم الأول ، وأنكم أهل الميسرة أخفتم الفاقة وبخلتم بالصدقة ، فتاب على تقصيركم ، وأمركم عوض الصدقة ، وهو واجب مالي بشئ آخر ، وهو إما واجب بدني ، أو واجب مالي غير متكرر كالزكاة . وقال الزرقاني : إن الآية منسوخة بقوله تعالى عقب تلك الآية " أأشفقتم . . . الخ " . ثم نقل قول من قال بعدم النسخ ، مستدلا بأن الآية الثانية بيان للصدقة المأمور بها في الآية الاولى ، وأنه يصح أن تكون صدقة غير مالية كإقامة الصلاة ونحو ذلك . ثم أورد عليه بقوله : إن هذا ضرب من التكلف في التأويل ، يأباه ما هو المعروف من معنى الصدقة ، حتى أصبح لفظها حقيقة عرفية في البذل المالي وحده . هذا بعض ما قيل في المقام حول نسخ هذه الآية وعدمه . والذي يبدو لنا هو أن الآية الثانية إذا نظرنا إليها باستقلالها - مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها - فإننا سوف نقتنع بأنها ناسخة للآية الاولى ، وفيها توبيخ للصحابة أولا ، ثم ترخيصهم بالمناجاة له ( صلى الله عليه وآله ) من دون تقديم صدقة ، لكن مع إقام الصلاة وغير ذلك مما ذكرته الآية الشريفة ، هذا بالنسبة لمن يقدر على الصدقة ، وأما من لا يجد فإن الله غفور رحيم .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 247 :
المورد الثامن عشر : قوله تعالى * ( يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه ) * ( 2 ) . قال في الإتقان ( 3 ) : إنها منسوخة بآخر السورة * ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن * ( هامش ) * ( 1 ) التفسير الكبير : في تفسير الآية . ( 2 ) المزمل : 1 - 4 . ( 3 ) الإتقان : ج 2 ص 23 . ( * ) / صفحة 248 / لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) * ( 1 ) . وكذا قاله الزرقاني في المناهل ، ثم قال بعد بيان له : ولا ريب أن هذا الحكم الثاني رافع للحكم الأول ، فتعين النسخ ( 2 ) .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 250 :
المورد التاسع عشر : قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) * ( 2 ) . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها . ثم قال في آخر كلامه : والأصح فيها الإحكام . وقال العتائقي : نسخها بقوله تعالى * ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) * ( 3 ) . وقال الشيخ المقداد السيوري : ظن قوم أن الآية منسوخة ، وليست كذلك . ثم قال : وقال ابن جبير : يقولون : هي منسوخة ، لا والله ما هي منسوخة . لكن الناس تهاونوا بها ، وقيل للشعبي : إن الناس لا يعملون بها ، فقال : الله المستعان ( 4 ) . وقال الزرقاني : قيل : إنها منسوخة ، لكن لا دليل على نسخها ، فالحق أنها * ( هامش ) * ( 1 ) راجع تفسير مجمع البيان : ج 5 ص 382 . ( 2 ) النور : 58 . ( 3 ) النور : 59 . ( 4 ) كنز العرفان : ج 2 ص 226 في الآية الرابعة من النوع الرابع . ( * ) / صفحة 251 / محكمة ، وهي أدب عظيم يلزم الخدم والصغار البعد عن مواطن كشف العورات ( 1 ) . والذي يظهر لنا هو أن الآية باقية لم تنسخ ، ويساعد على ذلك الاعتبار والعرف ، لأن حماية الأعراض وحفظ الأنظار عما لا يليق رؤيته أمر غير قابل للنسخ . هذا بالإضافة إلى فقدان الدليل على النسخ ، ولتوضيح ذلك نرشد إلى التأمل
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 254 :
المورد العشرون : قوله تعالى * ( وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * ( 4 ) . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ثم قال في ذيل البحث : والأصح فيها الإحكام . وقال العتائقي : نسخت بآية المواريث " يوصيكم الله . . . الخ " . وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أنها نسخت بقوله تعالى * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . . . الخ ) * ( 5 ) . وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك أنها منسوخة بآية المواريث ( 6 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) الغرة : الغفلة . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 529 ح 1 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص : ج 5 ص 170 . ( 4 ) النساء : 8 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) راجع تفسير مجمع البيان : ج 2 ص 11 ، وأحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 68 . ( * ) / صفحة 255 / وفي مقابل هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فمنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي . واختاره البلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء ( 1 ) . وقال الزرقاني : والظاهر أنها محكمة ، لأنها تأمر بإعطاء اولي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا ، وهذا محكم باق على وجه الندب مادام المذكورون غير وارثين ، ولا تعارض ولا نسخ . ثم قال في ذيل البحث : وعن ابن عباس أن الآية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها ( 2 ) . وقال العلامة الطباطبائي - بعد قوله : إن الرزق في الآية هل هو على نحو الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع الكتاب ما معناه - : إن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض . . . ولا موجب للنسخ ، خاصة فيما إذا قلنا بأن الرزق مندوب ، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه ( 3 ) . وكيف كان ، فالذي يظهر لنا هو أن الآيتين ليستا متعارضتين حتى نحتاج في رفع ذلك إلى القول بأن إحداهما نسخت الاخرى ، لأن آية الرزق توجب على الورثة إعطاء شئ لهم من التركة واجبا على الورثة ، والأولياء فيما لو كانوا صغارا ، وآية المواريث تجعل التركة للوارث كل على حسب نصيبه منها . فلا تنافي بين كون التركة للوارث وبين أن يجب عليه أو يستحب له إعطاء شئ منها لاولي القربى ، كما هو شأن كل واجب مالي ، أي أن الملاك بما هم ملاك يجب عليهم إعطاء مقدار من مالهم للفقراء ، غاية الأمر أن الرزق في الآية غير مقدر ، وأوكل تقديره إلى الورثة أنفسهم حسب ما يشاؤون .
............................................................
- بحوث في تاريخ القرآن- السيد مير محمدي زرندي ص 256 :
ونكتفي بهذا المقدر من البحث حول الناسخ والمنسوخ في القرآن ، وقد اتبعنا في بحثنا كما ترى ترتيب الأشعار التي نظمها السيوطي في المقام ، كما أننا اقتصرنا على خصوص الموارد العشرين التي تعرض لها السيوطي ، ونأمل أن نوفق في فرصة اخرى للبحث عن الموارد الباقية إن شاء الله تعالى . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله المنتجبين .
..............................................................................تم